علي أصغر مرواريد

375

الينابيع الفقهية

( باب حد الزنى والسحق واللواط والقيادة ووطي الميتة والبهيمة وشرب المسكر وحكم المستمني بيده ) الزنى : وطئ محرمة الوطي بغير عقد ولا شبهة . وتثبت : بشهادة أربعة رجال عدول بالمعاينة على اثنين وجماعة ، أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين ويجب الرجم ، وبشهادة أربع نسوة ورجلين ويجب الحد دون الرجم ، صدقهم المشهود عليه أو كذبهم ، وأدناه التقاء الختانين والحشفة في الدبر . وبإقرار أربع مرات من حر ، بالغ عاقل ، وبشهادة شاهدين على إقراره أربع مرات ، وتنفق الشهود ، فإن اختلفوا لم يثبت . فإن نسب بعضهم الزنى إلى وقت أو مكان أو امرأة أو إكراه وبعضهم في غير الوقت أو غير المكان ، أو غير المرأة أو شك في عينها ، أو الطوع ، أو شهد دون أربعة ، أو أربعة ولم يعدلوا ، أو ردت شهادة بعضهم بأمر جلي أو خفي ، أو بعضهم معاينة وبعضهم بالمضاجعة ، لم يثبت الزنى . ومن لم يشهد لم يحد . وقيل : إذا شهد بعضهم بالطوع وبعضهم بالإكراه وجب الحد على الرجل ، ومن شهد بالزنى ثم فسره بالمضاجعة فقط حد ، ومن شهد ثم رجع حد ، ويحدون إذا ردت شهادتهم ، أو شهادة بعضهم بالجلي ولا يحد الباقون إن ردت شهادة بعضهم بخفي . فإن حد ثم أعاد القول لم يحد . وإن شهد ثلاثة في وقت ثم تم العدد في وقت آخر ثبت الزنى ، وروي لا نظرة .